جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٩

-

-

قلت له: فان صدقه على ما قال هذا أنه عشرة دراهم، فقال: قد صدقتك على ذلك، وقال الذي عليه الحق: ترى هاهنا عشرة دراهم قد صدقتنى على ذلك، فقال: نعم، وأمره أن يجعله في موضع متلف أو مأمن، فجعله الآخر حيث أمره فلم يجد هذا شيئا وتلف، هل يكون هذا بمنزلة الأمانة، ويكون القول قول الذي عليه الحق أنه قد جعله حيث أمره هذا اذا قال: انه قد جعل فيه بعد التصديق؟

قال: هكذا عندي.

مسألة:

وسئل عن رجل عليه لرجل درهم، وعليه له تبعة، ثم انه قوم على نفسه التبعة بدرهم، وأضافه الى الدرهم الذي عليه،، ثم سلمها الى الرجل الذى له الدرهم والتبعة، ولم يعرفه قيمة التبعة، هل يكون له في ذلك براءة؟

قال: معى

أنه اذا كانت التبعة مما يحكم عليه فيه بالقيمة، فأعطاه

قيمة ما يلزمه منها من ذلك، كان له ذلك عندى.

وان كانت مما يحكم فيه لمثل لم يكن له أن يعطيه قيمة التبعة الا

برأيه ورضاه بذلك، أو يعطيه المثل الذي عليه

قلت له: فالمثل ما هو

قال: معى أنه مما يكال أو يوزن.

مسألة:

أبو سعيد: وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة أجرية حب، فكالها ووضعها عند غيره وقال: قد كلت لك حقك عشرة أجرية وقد وضعته لك عند فلان، فقال له: قد رضيت، هل يكون هذا قبضا منه؟