الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩١91
مسألة:
قال سعيد بن محرز، قال عبد الرحمن بن الحسن: من ترك حقا
مخافة أن يقال طلب باطلا فهو من الرياء.
فصل
فى الخلاص وفي قضاء الحقوق
وقبضها وما كان على سبيل النسيان والعمد
وعن رجل عليه لرجل دين، ثم لم يعلم له وارثا الا زوجته؟
قال الشيخ: يدفعه الى زوجته، ويشهد عليها ان صح وارث كان عليها أن ترد حصة الوارث.
* مسالة:
له
وجدت في بعض الكتب، وقيل يقول: اذا تصدق عن ضمان لمن لا يعرفه أنا قد تصدقت عليك بهذه الدراهم مما لزمنى لمن لا أعرفه قضاء عن نفسى، وصدقة عن صاحب الحق الذى على من كذا وكذا.
مسألة:
وسألته عن رجل عليه لآخر دين فنسيه، ثم ان صاحب الحق طالبه
ذلك فأنكره ذلك، هل له ذلك؟
قال: معى أن الناسي معذور الا أنه عليه التوبة في أصل الدينونة بأداء كل لازم له علمه أو نسيه
٥٬٦٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.