الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٢مسألة:
- 92 0
مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل عليه لرجل مظلمة وهي لا يمكنه الوصول اليه؟
ثم
فقال: اذا شهد شاهدين أن لفلان على مظلمة كذا وكذا سمى بها، مات فانه يبرأ اذا أديت اليه، وان كان أوصى الى ثقة ثم مات، ولم يؤد إلى صاحب الحق حقه، وكان ذلك من قبل الوصى فأرجو أنه يبرأ ان شاء الله.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعمن كان عليه دين وهو يأمل قضاءه الى أن مات، ولم يكن له وصية، وهو ليس من شأنه الاصرار، ما القول في ولايته؟
فعلى ما وصفت، فهذا على ولايته حتى يعلم أنه مات جاحدا تلك
الحقوق، ولا يدين لأهلها بحقهم
مسألة:
وقال: في رجل طلب الى رجل سلف دراهم فأتاه بدراهم وهو في ضيعة له، فقال: قد جئتك بالدراهم، فقال له المتسلف: ضعها على ذلك الثوب، فوضعها الرجل واشتغل هذا في ضيعته، ثم رجع الى الدراهم فلم يجدها؟
قال: اذا قال له قد جئتك بالدراهم، وهى كذا وكذا، فقال له: ضعها فهى لازمة له.