الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٣مسألة:
93
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: خالذي عرفت أن من لزمه شيء مما يدرك له مثل مما يكال أو يوزن، تخلص من جنس ما لزمه، وان كان من العروض قوم ما يسوى قيمة ذلك بالدراهم
وأما الذهب والفضة فانهما يتكافآن عن بعضهما بعض، فان أعطى من أحدهما عن الآخر ونوى عما يلزمه فعله يجزيه على ما عرفت، وان تخلص عما لزمه من جنسه كان أحوط له، والله أعلم
مسألة:
وسئل عن رجل كان عليه لرجل دراهم فأنفذه اياها، ورضى بها، فلما فرغ من نقدها رجع فردها عليه منها شيئا، وطلب أن يبدله به أيلزمه ذلك؟
قال: معى أنه اذا خرجت من حال ما ينقد، ولا يجوز لم يكن عليه قبول ذلك، وكان على صاحب الدراهم بدلها، الا أن يأخذه على معرفة أنه مما لا يجوز، فانه يثبت عليه عندى •
قلت: فان غاب بها عنه، ثم رجع اليه فطلب أن يبدله؟
قال: اذا
بدلها عندى •
* مسالة:
صح أنها من دراهمه، وكان مما لا يجوز كان عليه
عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أدخل رجلا في ماله يعمل له، فتد اين العامل دينا من عند صاحب المال، أو من عند غيره، فلما حصد العامل عمله، طلب اليه صاحب المال أن يقضيه ما عليه، قضاة
جميع