الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣-
263 -
-
مسألة:
ومنه: وكذلك المال اذا بيع بيع خيار وأثبت لأحد وجاء البائع
أو المثبت وقال: أنا فديته، وما عاد فيه لأحد أيجوز أن يكتب فيه
الكاتب؟
فعلى ما وصفت، أما اذا كان البيع الأول بيع خيار أو كان اثباتا فجائز للكاتب أن يكتبه ثانية على صفتك هذه، واذا كان البيع الأول بيع قطع فلا يجوز يكتبه ثانية، الا أن يقر المشترى أنه ليس له فيه حق فجائز للكاتب أن يكتبه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان مال لأحد وله شرب ماء من فلج اذا أريد بيعه أيذكر وبشربه من الماء المعتاد لسقيه ماء هذا الرجل أم غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، فانه يعجبنى أن يكتب وبشربه من الماء من مائه المعتاد السقيه من هذا الفلج اذا كان الفلج قد ذكر أولا، وان لم يكن ذكر أولا كتب من فلج كذا هذا اذا كان له ماء يفضل عن سقى هذا المال وان لم يكن له ماء إلا ماء الذى هو المعتاد لسقى هذا المال كتب وبشربه من الماء من مائه الذي هو له من هذا الفلج.
وأما ان أراد أن يكتب بر آن الثمن فانه يكتب، وأقر فلان بن فلان هذا أن فلان بن فلان هذا قد برئ اليه من ثمن هذا المال أو الماء أو البيت الذي باعه له، وهذه النخلة التي باعها له، وقد