جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٤

94

ما أصاب من عمله بما عليه له، هل لصاحب المال ذلك على العامل، اذا كان صاحب المال يعلم أن على العامل دينا لغيره، وكان أقر العامل بالدين قبل أن يقبض صاحب المال ما عليه له؟

من دين للناس

قال: ان كان صاحب المال عنم بما يلزم العامل من دين كان العامل، أقر معه أو كان هو عالما بذلك، وصح معه، ثم قضاه العامل ما عليه له، ثم طلب الغرماء بعد ذلك، لم يكن على المقتضى اثم اذا كان انما قضاه قبل أن يطالبه الغرماء

•

وان كان الغرماء طالبوه بحقوقهم من قبل أن يقضيه، فليس له الا بقدر حصته مما يجب له فى مال العامل اذا كان العمل اذا قسم على الغرماء ناله الربع أو أقل أو أكثر، فليس له أن يقبض من العامل الا يجب له بقدر

ما

قال غيره: وقد قيل: ان الحى فى هذا غير الميت، وله أن يقضيه، ولو طالبه الغرماء مالم يحجر عليه الحاكم ماله أور يفلسه الحاكم * مسألة:

قال هاشم: أخبرنا بشير أن رجلا من مهرة كان يعقر دواب الناس، ويسلب وأشباه ذلك، ثم تاب قال: وكان يستر فد يؤدى الى الناس حقوقهم، قال: فقلت لبشير وذلك عليه؟

قال: ان قدر على ذلك والا غالله أولى بالعذر.

* مسالة:

وأما الذي سلف عامله بحب، فلما داس الثمرة حملها الى منزلة؟

فمعي

أنه ليس له أن يأخذ حب العامل لنفسه من حقه الا أن يمتنع