جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٦

وان كان من غير ذلك باعه، واستحاط فى ذلك لصاحبه، واستوفى وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه.

وقال من قال: ويشهد له أيضا شاهدين أنه قد استوفى من فان ما كان عليه، ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك اذا كان الرجل منكرا له مبعدا عن حقه.

وقال من قال: ويشهد له أيضا شاهدين أنه قد استوفى من فلان

يأخذ حقه من أمانته

قال أبو الحوارى: يأخذ من أمانته، ومن كل شيء اذا كان جاحداً له.

قلت: فان كان مقرا له، ولم يعطه حقه من قبل افلاس أو تفالس عليه؟

قال: اذا كان مقرا له فله أن يأخذا من ذلك النوع حبا أو تمرا، حبا بحب، وتمرا بتمر، ودينارا بدينار، ويعلمه بذلك، وان كان جاحدا له أخذه به منه مما كان بالقيمة، ومن النوع الذي له عليه كان من أمانة عنده أو من غيرها.

مسالة:

وعن رجل له ميراث فى مال مثل عروض ودراهم وغير ذلك، مما لا يظهر، ولا يمكنه أخذه الا أن يأخذه على سبيل السرق، من انقحام أو نقب منزل شريكه، وطلب غفلته، هل له ذلك؟

قال: معى

أنه لا يؤمر أن يكسر جدارا، ولا ينقب منزلا، فان

كان لا يصل الى مائه الا بالفعل مثل هذا كان له أخذ ماله جائزا، أو عليه ضمان ما أحدثه فى مال غيره، من كسر جداار، أو نقب منزل، أو

غير ذلك.