الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٧-
قلت: فان انقحم منزلهم فوجدوا امرأة متعرية، فنظر اليها وعاين من الرجل وزوجته مثل مجامعة أو سمع منهما سرا، هل عليه في ذلك
شيء؟
قال: معي أنه اذا دخل على معنى ما يجب له على اعتقاد الدينونة بما يلزمه، ولم يعتمد الى نظر محروم، ولا استماع. سر فلا شيء عليه.
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل عليه لرجل حق، وعلى رجل له حق أيضا فغاب ذلك الرجل ولم يقدر هذا عليه بحجة ولا حكم؟
فمعى أن لهذا الرجل أن يقاصص ذلك الغائب بما عليه له، ان كان الحق الذي عليهما لبعضهما بعض سواء، وان كان حق الغائب أكثر من هذا كان له الفضل
•
قلت له: فان كان الحق الذى عليهما لبعضهما بعض مختلفا مثل
أنه يكون على أحدهما عروض وعلى الآخر نقد، هل له أن يقاصصه
بقدر ما عليه له؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
فقال من قال: ان له أن يقاصص نفسه بقدر ماله، مالم يكن العروض سلفا.
وقال من قال: ان كان عليه هو العروض أعنى الذي يقاصص نفسه، ولم تكن تلك العروض من سلف أنه يبيع مما عليه من العروض بقدر حقه بنقد، ثم يستوفى ماله على الغائب اذا كان عليه له نقد،
جواهر الآثار ج 18)
-
)