جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٨

-

وكذلك اذا كان على الغائب له عروض، وكان عليه هو النقد، فيشترى

من العروض بقدر ماله على الغائب، ويقضيه على هذا القول.

مسالة:

وقال: اذا أمكن الخصم الحاكم أو من يقوم مقامه، لم يجز له عندى أن يكون حاكما لنفسه على خصمه، الا بعد عدم الحاكم أو من يقوم

مقامه

قلت له: فان خاف أن لا يتوجه اليه حق مع الحاكم، أو من يقوم. مقامه من جهة أن ليس له بينة، أو ليس له بينة تعدل أو نحو هذا، هل له أن يحكم لنفسه بما حكم له به الحاكم، أو يقبض من مال غريمه اذا قطع حجته، أم ليس له ذلك حتى يحاكمه؟

قال: معى

أنه اذا كان محقا فى السريرة، ولم تكن عنده حجة

في الظاهر، فهو عندى معدوم الحاكم على هذه الصفة، وليس له أن يتعنى فيما لا يرجو فيه نفعا على معنى قوله.

* مسالة:

في مقاصصة الجاحد اذا أراد أن يحلف له يقول له بمعزل من الحاكم: قد أخذت الذى لى من الذى على وأبرأت نفسى من الذي على لك، ثم ان حلفه حلف بعد ذلك

* مسالة:

ومن كان له على رجل عشرة دراهم، وعليه مثلها لغريمه هذا

فلهما أن يتقاصصا، ويرفع كل واحد منهما ما عليه بما هو على وجه

الاصطلاح، وفى نسخة الاصلاح.