جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

-

-

برئ اليه من ثمن هذا المبيع المذكور هنا، أى هذين اللفظين كتب فهو

حسن

واما اذا كتب المباع فهو لحن عندى في النحو، وكذلك البيع

هو لحن، والله أعلم.

* مسالة:

والوصى اذا أراد أن يصوم عن الموصى أيجوز له أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الورثة كلهم بالغين، واستأجروا الورثة الوصى على الصوم، أو على خدمة الأفلاج أو المساجد، أو على الحجة أو غم ذلك من الاجارات؟

فجائز ذلك وان كان فى الورثة يتيم أوا غائب فلا يجوز فعل شيء مما ذكرته، وأما أخذ الوصى من الذى أوصى به الموصى للفقراء من حب أو دراهم فجائز ذلك على قول بعض المسلمين اذا كان فقيرا

وقال من قال من المسلمين: لا يجوز، والله أعلم.

مسالة:

وأن من أوصى لأحد بشيء فزاد ذلك الشيء الموصى أو نقض؟

فقال بعض المسلمين: يكون في ذلك يوم أوصى الموصى

وقال بعض المسلمين: ان الحكم فى الوصية يوم بموت الموصى وهو أكثر قول المسلمين، وأما اذا مات الموصى له قبل الموصى ولم تكن الموصية من ضمان فلا شيء للموصى له، والله أعلم.