الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣-
-
مسألة:
من الحاشية عن الفقيه يحيى بن عبد الله السموعلى رجل أخذ له العدو مالا وعروضا أو غير ذلك مثل عامر الربيعة أو غيرهم من جميع الناس، ووقع في يده مثل الشاة أو الجمل، وأراد أن يذبح الدابة يقومه على نفسه بما يسوى قيمته، وينوى ويقول: قد اقتضيت هذه الدابة بهذه القيمة، وقد انتصرت لنفسى بما أخذ لى، ويذبح الدابة بعد هذه النية فهي حلال
وان أخذت له قبيلة فجائز له أن يأخذ من القبيلة الأخرى لأنهم يد مساعدة على ظلم الناس، وان أخذت عامر الربيعة فجائز أن يأخذ الربيعة، وكل من يتهم ومشى عندهم من أهل عمان فما لهم حلال لمن أخذ له مال، وكذلك الترك والحاشك، ومن تبعهم فهم يد واحدة من أخذ له الترك أخذ من الحاشك • رجع.
من
مسالة:
وعمن كان عنده كتاب استعاره من عند رجل، توفى الرجل وترك أيتاما ليس لهم وصى، ومع الرجل كتاب مثله معيرته اياه، هل لهذا الرجل أن يقاصص نفسه بالكتاب الذي عنده بالكتاب الذي له عند الرجل الهالك، ويأخذ هو الكتاب الذي عنده بكتابه؟ وان كان الكتاب الذي عنده أكثر قيمة من كتابه، هل له أن يطعم الأيتام بفضل قيمة كتابهم
هذا؟
قال: ان كان الكتاب فى يد الرجل عارية فليس له أن يأخذ كتابه بما في يده من العارية، لأنه غير ضامن له، وانما يأخذ ماله بما يلزمه من الضمان، الا أن يصح أنه أتلفه بوجه يلزمه فيه الضمان، أو يلزمه ضمانه بوجه من الوجوه، فاذا كان هكذا لزمه ضمانه، ولم يكن للايتام