الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٤-
104
وصى يحتج عليه في ذلك بتسليم حقه اليه، أو لم يبلغ منه الى انصاف، جاز له أن يأخذ هذا الكتاب بالقيمة التى قد استحقها من قيمة
وتسليم
كتابه على الهالك
فان كان في قيمته فضل جعل ذلك في نفقة الأيتام، وفي مصالحهم
على ما يستحق كل واحد منهم، الا أن يجد شيئا من مال الهالك يأخذه بقيمة ماله ليس فيه فضل، لم أحب له أن يأخذ هذا الكتاب اذا كان فيه فضل، ويأخذ ما قدر عليه من مال الهالك مما لا فضل فيه على قدر حقه، وليس له على حال أن يأخذ هذا الكتاب ولا غيره، الا أن معه يصح أن الهالك قد ضمن كتابه بوجه من الوجوه.
قلت له: وكذلك ان كان له على هذا الهالك دين أو حق ولم يجد من يوصله إلى دينه أو يعطيه اياه، أله أن يأخذ هذا الكتاب أو غيره من الأمتعة؟ وكذلك ان كان عليه له من الدين مثل الذي له، أله أن يقاصصه بهذا كله اذا لم يجد من يوصله الى حقه؟
قال: نعم له ذلك
مسألة:
وفيمن عليه لأخيه دين، وليس له وارث غيره فجحده اياه، يقضه حتى مات المجحود وورثه الجاحد؟
ولم
فاذا تاب من الجحود الى الله، وصار اليه بالميراث فقد برئ ان شاء الله التوبة، وكذلك ان اغتصبه مالا وأنكره اياه، فاذا ورثه رتاب من جحوده اياه وعصيانه، فتلك توبته ان شاء الله تعالى، وقد ذلك اذا برئ من رجع اليه بالميراث
قال الناسخ: حفظت قولا ثانيا في هذه المسألة من الأثر، ولم