الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٨مسألة:
-
وعن امرأة قتل زوجها أو مات ولم يوص لها بحقها للذي عليه لها، وكانت معها بيئة تشهد لها بحقها عليه، وعندها منه يتيم، وترك مالا دون حق زوجته الهذه المرأة أن تأخذ هذا لمال الذي خلفه زوحها، وهو دون حقها اذ لم تجد من ينصفها، اذا قدرت على أخذا ذلك سرا أو علانية، كان الحق الذى لها نخلا أو أرضا أو دراهم أو حبوبا أكل هذا في الحكم سواء؟
فمعى أنه قد قيل: انه جائز لها أن تأخذ حقها اذا لم تقدر عليه بالحكم، وما كان من جنس حقها أخذته بنفسه، وما كان من غير جنس حقها أخذته بالقيمة، وان أمكنها من يقومه عليها من العدول كان ذلك أقوى حجة عندى، ولعل ذلك يوجبه عليها بعض اذا أمكنها، واذا لم يقدر على ذلك وأخذ به بالقيمة التي لا شك فيها أنها عدل فأرجو أنها
يسعها ذلك
مسألة:
في الزوج اذا كان باقيا عليه لزوجته شيء من نقدها، قلت له: فان أودعها دراهمه من ماله، هل يجوز لها أن تأخذ منه بقية نقدها بغير رأيه اذا لم يكن جاحدا لها في الأصل؟
قال: ليس لها ذلك الا بعد الحجة والجحود منه أو الظلم
قلت له: فان جحدها حقها ولم تأمر أن تأخذ من ماله بعلمه، ويمكنها أن تأخذ بغير علمه، هل لها ذلك؟
قال: معى
أنه قد قيل: اذا خافت على نفسها منه أو على مالها أن
يظلمها ان احتجت عليه، وقد ظلمها أو جحدها كان لها أن تستوفى من
ماله وتشهد له بسريرة