جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٩

-

109

-

قلت له: فهل يسعها أن لا تشهد له جهلت ذلك أو علمت؟ أنه اذا أمنت أن تشهد له لم يسعها ذلك ان كان يعلم أن

قال: معى الحق عليه، ودائن بأدائه

قلت له: وكذلك ان حضرها الموت أعليها أن توحى؟

6

يعجبني اذا كانت على هذا السبيل

قال

هكذا: نعم

مسألة:

وذكرت في امرأة لها على زوجها كسوة ونفقة، ولم يكسها ولم ينفق عليها، ومنعها ذلك، ولم يجد من ينصفها منه وهو غير غائب، قلت: هل لها ان قدرت على شيء من ماله أخذته من غير أمره لكسوتها ونفقتها ومؤنتها؟

فنعم لها ذلك في بعض قول المسلمين

مسألة:

ومن جواب أبي سعيد: في رجل سخره سلطان الجور يحمل له طعاما أو غيره على دابته الى بعض البلدان، ولم يعطه كراء ذلك، هل يجوز له أن يأخذ من طعام هذا السلطان أو من ماله بقصاص كرائه؟

فمعى أنه قيل له ذلك اذا لم يقدر على الانتصار بالحكم.

مسألة:

من جامع ابن جعفر: قال أبو سعيد رحمه الله: في المرأة اذا عدمت الحكم فى فرض الرباية على ولدها، وفي يدها له ماله؟