جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٠

-

11.

أنه يجوز لها أن تأخذ من ماله بمقدار الفريضة على سبيل الانتصار عند عدم الحكم، ولا يجوز لها أن تنتصر لغيرها أن لو كان في يدها تنتصر لغيرها اذا كانت له والدة غريبة، وله في يدها مال، وليس انتصارها لغيرها مثل انتصارها لنفسها

مال

ومن غيره قال: بلغنا أن هند ابنة الوليد بن عقبة وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية من زوجها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى أولادها، وهذه أيضا حجة لمن قال: ان للانسان أن يأخذ من مال من ظلمه من غير جنس ما أخذ منه، والله أعلم

مسألة:

من جامع ابن جعفر: ومن ظلمه رجل فى ماله أو دين له عليه؟ فان ظفر له بمال يستوفى منه فذلك له، وان كان من النوع الذي يطلبه به فهو أصلح، وان كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه، و استوفى حقه، وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه.

وقال من قال: ويشهد له أيضا شاهدان أنه قد استوفى من فلان ما كان له عليه، ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك اذا كان منكرا له مبعدا له عن حقه.

قال غيره: أرجو أنه اذا كان يخافه فليس عليه أن يخبره، ولكن يشهد له أنه قد استوفى منه ما عليه، لأنه ربما تاب وقد مات المظلوم فسلم ما عليه الى ورثته، والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

وقال من قال من الفقهاء: ان كان الذى فى يده للذي ظلمه أمانة فلا

يأخذ حقه من أمانته.