جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١١

-

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد قيل ما يشبه هذا، وقيل: ان له أن ينتصر من أمانته عند الظالم له، كما له أن ينصر من ماله من غير الأمانة

وليس الانتصار بالعدل من الخيانة، وليس بعد أخذ الحق الواجب اذا تلف المال فيه ثبوت معنى أمانة، وإنما يصح معنى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الأمانة الى من ائتمنه إذا كانت في يده باقية، ولا يخن من خانه بظلم، وانما الخيانة بالظلم، فقد قال الله تبارك وتعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) وقال: (وجزاء سيئة سيئة مثلها (ففى المعنى أن المكافأة تخرج على معنى فعل الفاعل فان كان ليس عند الانتصار سيئة • رجع