جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٢

- 112

باب

فى قبض الدين المشترك وغيره وفى قبض الحقوق وما يجوز فيه التصديق فى الامتناع

عن تقبض حقه وفى الحوالة والضامن والكفالة

وإن كان على رجل لرجل دين ولغائب مشترك؟

فان لم يكن للغائب وكيل أقام له الحاكم وكيلا وقبض حصته، وقبض الحاضر الذي له، فان ضاع الذى للغائب من يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا الحاضر، ولا يلحق الشريك أيضا بشيء وان لم يكن للغائب وكيل، وقبض الحاضر حصته، وبقيت حصة الغائب فضاعت فان الغائب يحاصص الشاهد فيما قبض، ويكون الذى تلف بينهما جميعا.

مسألة:

وعن أبى ابراهيم فى رجل أوصى بدين لجماعة؟

قال: ليس لأحدهم أن يأخذ حصته من ذلك حتى يعلم أن شركاء قد أخذوا حصتهم الا أن يكون الوصى ثقة

مسألة:

من الزيادة المضافة، زادها ناسخ هذا الكتاب: وفيمن أقر لرجلين بعشرين درهما وأحدهما غائب، فلما مات المقر سلمه ورثته الى الحاضر مالا بالحق كله فأصلحه حتى زاد ثم قدم الغائب فطلب نصفه؟

فان للغائب الجبار ان شاء أخذ النصف ورد على صاحبه ما عنى

فيه، وان شاء أخذ عشرة دنانير التي أقر له بها الميت