الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٣-
- 113
-
مسألة:
وقيل: من كان عليه دراهم لغائب فسلمها في صلاح مال الغائب، الذي يحكم بصلاحه حاكم العدل أجزأه ذلك، وان كان غير ذلك فلا يجزيه.
ع
* مسالة:
دراهم
عن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل مات وله على رجل عشرة، وخلف ابنين أحدهما غائب فقال للحاضر: أن يأخذ حصته،
وليس هذا مثل الأمانة
مسألة:
فصل
في قبض الحقوق وما يجوز فيه التصديق
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل كان عليه ترجل حق فأعطاه صرة دراهم وقال له: هذا حقك، أو هذا - وفى نسخة وهو كذا وكذا فقبضه صاحب الحق، ثم ادعى صاحب الحق أنه وزن الدراهم فنقضت عما قال فالقول قول من؟
فعلى ما وصفت فالقول قول صاحب الحق مع يمينه يمينه اذا لم يكن الذي عليه الحق وزن الدراهم قدام الذى له الحق ويكون الذي له الحق لما سلم اليه الدراهم قبضها منه على التصديق منه له، وأظهر ذلك بلسانه، وقال انه قبل هذا وفى نسخة قبض هذاا منه، وقد صدقه على ذلك، فليس له بعد ذلك رجعة على الغريم
-
(م 8 - جواهر الآثار ج 18)