الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥-
، ???
-
* مسالة:
ومنه: وأما اذا أوصى أو أقر أحد الأحد من ضمان، ومات
الموصى له، والمقر له قبل الموصى؟
فانه يكون لورثة الموصى له أو المقر له، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكذلك فى الاقرار، والذى من ضمان اذا زاد الشيء أو قصر
العمل متى يكون ليثبت؟
قال: العمل يوم
الاقرار، والله أعلم.
*
مسالة:
ومنه: وفى الرجل الامين اذا اشتهر أنه وصى فلان بن فلان، أو بقوله هو، وكان الهالك له ورثة أيتام أو أغياب، هل يجوز الشراء منه من الشيء الذى لفه الهالك اذا كان يبيعه هو أو يأمره ان كان يؤمن على ذلك اذا لم نضح وصايته بشاهدى عدل؟
فعلى ما وصفت، اذا اشتهر أن هذا الرجل شهرة لا ترد أنه وصى الهالك فلان بن فلان، وكان ثقة عدلا، جاز الشراء من عنده مما يبيعه من مال الهالك
وكذلك اذا كتب بخط من يجوز خطه عند المسلمين أنه وصى للهالك، وكان الكاتب مشهورا بالأمانة والورع فذلك الصحة أنه وصى المالك،
والله أعلم.
هو