جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٤

114

-

ومن غيره: الا أن يزنها قبل أن يفترقا فان له الرجعة اذا انقضت، ولو كان قد أخذها على التصديق اذا لم يغب بها

مسألة:

قلت له: أرأيت إن قال له: قد كلت حقك، فقال له: ضعه عندك أو ضعه عند فلان، هل يكون هذا قبضا منه بالأمر؟

قال: هذا يشبه معنى الاختلاف فيخرج قول أنه قبض منه لأجل أمره في ذلك، وبعض يقول: لا يكون قبضا حتى يقبضه له غيره عن أمره. قلت له: فان قال: سلمه الى فلان، هل يكون هذا قبضا؟ قال: هذا عندى قبض ويشبه معنى القبض، ولا أعلم في ذلك

اختلافا فانظر في ذلك

مسألة:

وعن رجل له على رجل سلف فقال: كله وسلمه الى فلان، أو اجعله عند فلان ففعل ذلك، هل يكون ذلك قبضا منه؟

قال: أما قوله: سلمه الى فلان فذلك معنى أنه قبض، وقوله: اجعله عنده، فمعى أنه قد قيل في ذلك باختلاف

فبعض قال: ان ذلك قبض منه.

وبعض قال: لا يكون ذلك قبضا منه.

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل لى عليه دين فسلم

اى شيئا أبيعه واستوفى فتلف يكون بمنزلة الرهن والأمانة؟