جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٥

110

-

فهو عندنا بمنزلة الأمانة حتى يستوفى حقه، والله أعلم.

مسألة:

ومن كان يطلب رجلا بألف درهم فقال الطالب للمطلوب اليه: اذا أتيتني بخمسمائة درهم يوم كذا وكذا فالخمسمائة الباقية لك هبة، فأتاه المطلوب بالخمسمائة فكره الطالب ترك الخمسمائة الباقية؟

فذلك خلف منه وإثمه عليه، ولا يثبت عليه ذلك الوعد في الحكم

ان شاء الله

* مسألة:

ومن كان له على رجل ألف درهم فقال له: قد أبرأتك من ذلك

الألف على أن تسلم لي عشرة دراهم؟

فهذه براءة فيها مثنوية، فان رجع عليه كان له الرجعة، واما اذا قال له: اذا سلمت الى عشرة دراهم فقد أبرأتك من الألف

فسلم اليه فقد برئ وليس فى هذا مثنوية.