جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٧

*

-

117

وقال من قال يبرأ اذا دعى الى أخذ حقه فامتنع وهوا قول محمد بن

محبوب رحمه الله.

مسألة:

وقيل: من كان فى يده شيء من الربا فتلف من يده أنه ضامن للذي له ذلك، لأنه كان عليه أن يسلمه اليه ولم يكن معه على وجه الأمانة،

وانما كان معه بسبب بيع

فضل

الأمر بمبايعة انسان أو بمداينته

مسألة:

أحسب عن أبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر: في رجل أراد أن يسلف رجلا ولم يكن له به معرفة ثقة أو غير ثقة، معدم أو غير معدم، فقال له رجل ممن يثق به: سلفه فسلفه ثم لم يعطه فرفع المسلف على من أشار عليه أن يسلفه الى عمر بن محمد القاضي رحمه الله: ألزم عمر بن محمد المشير الحق.

مسألة:

وعن رجل يحضر تاجرا فيأتيه رجل يشترى منه فيقول للتاجر: هذا

الرجل موسر فيبيع له التاجر، فاذا الرجل ليس بموسر، هل يلزمه ذلك؟

فقال: لا يلزمه

ومن غيره قال: وقد قيل انه يلزمه لأنه غره.