الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٨- 118
-
وقال من قال: ان كان موسراً ثم أفلس فلا ضمان عليه، وان كان
ذلك الوقت غير موسر فقد لزمه الضمان لأنه غره.
في الحوالة
ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وفي رجل عليه لرجل دراهم وله مع رجل آخر دراهم، فجمع بينهما أو أمر الذى له الدراهم بدراهمه على الذي عليه له الدراهم بحضرتهما جميعا، واستقبله وأخذ منه بعضها، الا أنه لم يبرئه الآخر، ثم بدا للمأمور له أن يرجع على الأمر بدراهمه الذي بقيت على المأمور عليه، واحتج أنه لم يبرئ الآمر من الدراهم، وانما استقبل الآمر فلم يعطيه شيئا، هل له الرجعة على الآمر، أم لا رجعة له اذا أخذ من المأمور عليه بعض الدراهم، وكذلك هل للأمر رجعة على المأمور عليه أم لا؟
الجواب: ان له الرجعة فأما الآمر فلا رجعة له على قول، والمأمور له الرجعة، وقد قيل: لا رجعة له لقول النبى صلى الله عليه وسلم: من أحيل بحقه على ملى فليحتل (وقيل: من تمام الاحالة فلا رجعة له
أبدا، والله أعلم فينظر فيه
* مسالة:
ومن كان له على رجل دراهم الى أجل فباعه رجل ثوبا بتلك الدراهم،
وأحال عليه؟
فذلك جائز.
•