جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٩

*

مسألة:

من الزيادة المضافة، زادها ناسخ هذا الكتاب: ومن باع بيعا أو اشترى من رجل على أن يحيله بالثمن على غريم له، فتبايعا على ذلك، والمحال عليه غائب؟

فالبيع ضعيف منتقض الا أن يجمع بينه وبين الغريم، ويحيله

عليه بالثمن، ويقبل له الغريم بالثمن فانه جائز

مسألة:

من الحاشية من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وفى رجل عليه لرجل دراهم، وله مع رجل دراهم، فجمع بينهما، وأمر للذى له الدراهم بدراهمه، على الذى عليه له الدراهم بحضرتهما جميعا، واستقبله وأخذ منه بعضها، الا أنه لم يبرأ الآمر، ثم بدا للمأمور له أن يرجع على الآمر له بدراهمه التي بقيت على المأمور عليه، واحتج أنه لم يبرأ الآمر من الدراهم، وانما استقبل الآخر فلم يعطه شيئا، هل له الرجعة على الآمر أم لا رجعة له اذا أخذ من المأمور عليه بعض الدراهم، وكذلك هل للأمر رجعة على المأمور عليه

الجواب: ان له الرجعة فأما الآمر فلا رجعة له على قول، والمأمور له الرجعة، وقيل: لا رجعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيل بحقه على ملى فليحتل» وقيل: من تمام الاحالة فلا رجعة له أبدا والله أعلم فينظر فيه • رجع.