جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٠

- 120

-

-

فصل

في الضمان و في الرسالة بالأخذ وفي الأمر بالبيع

وسألته عن رجل ضمن لرجل على رجل بحقه، وهو كذا وكذا وأبرأ الذي له الحق الذي عليه الحق؟

قال: فالحق على الضمين لصاحب الحق، فان لم يبرأ الذي له الحق الذي عليه الحق لما ضمن له الضمين بالحق كان له بذلك ان شاء طلب الضمين بحقه، وان شاء طالب الذى عليه الحق له، الا أن يكون الضمين مفلسا، فانه يرجع بحقه على الذي عليه الحق، والمفلس الذي لا مال له ولا علة ولا صنعة

مسألة:

أبو محمد: اذا أبرأ المضمون له الضامن برئ الضامن، والحق باق على المضمون عنه، ولو أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن

قال: وفى حفظ أبي قحطان: وان أبرأ المضمون له الضامن برئ الضامن والمضمون عنه، وان أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن

* مسالة:

وعن رجل يقول لرجل: بع من فلان، وفى نسخة لفلان، فانه وفي أو يقول له مال فبع منه ثم يجده مفلسا ولا مال له، فيرجع الى الذي

أمره، هل يدركه بشيء؟

فانه يدركه على ما وصفت، والله أعلم