الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦-
266
-
مسألة:
ومنه: وفى الذى عليه حق لهالك أيجوز أن يسلمه للوصى اذا كان ثقة أو مأمونا، ويبرئ أم لا كان الوارث يتيما أو غائبا أو حاضر؟:
فنعم جائز أن يسلم للوحى: اذا لم يعلم منه خيانة. وكان ثقة
أو مأمونا
مسألة:
ومنه وكذلك جائز للرصى أن يأخذ أجرته بنفسه، وكذلك جميع الذي يوصى له به من الضمان.
وأما أخذه من الكفارات اذا كان فقيرا ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: جائز وهو أكثر القول.
وقال من
* مسألة:
قال: لا يجوز، وكذلك أخذه لمن يعوله، والله أعلم
•
ومنه: وأولاد الوارث الكبار، فيجوز لهم الأخذ من الكفارات، وأما أولاده الصغار وزوجته، فلا يجوز لهم، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وكذلك يجوز للوحى أن يستعين بأحد يأمنه أن يرسل معه
شيئا لأحد، مثل حب أو غيره، ويكفيه اذا لم يقدر بنفسه على انفاذ
٥٦٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.