جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

-

266

-

مسألة:

ومنه: وفى الذى عليه حق لهالك أيجوز أن يسلمه للوصى اذا كان ثقة أو مأمونا، ويبرئ أم لا كان الوارث يتيما أو غائبا أو حاضر؟:

فنعم جائز أن يسلم للوحى: اذا لم يعلم منه خيانة. وكان ثقة

أو مأمونا

مسألة:

ومنه وكذلك جائز للرصى أن يأخذ أجرته بنفسه، وكذلك جميع الذي يوصى له به من الضمان.

وأما أخذه من الكفارات اذا كان فقيرا ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال: جائز وهو أكثر القول.

وقال من

* مسألة:

قال: لا يجوز، وكذلك أخذه لمن يعوله، والله أعلم

•

ومنه: وأولاد الوارث الكبار، فيجوز لهم الأخذ من الكفارات، وأما أولاده الصغار وزوجته، فلا يجوز لهم، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وكذلك يجوز للوحى أن يستعين بأحد يأمنه أن يرسل معه

شيئا لأحد، مثل حب أو غيره، ويكفيه اذا لم يقدر بنفسه على انفاذ