جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٩

-

129 -

-

عز فهو على ما اشترى المشترى، وورث الوارث، الا أن يكون مع صاحب الأرض بينة، أن العز كان عارية ان لم يكن للجدار عز، فعلى صاحب الأرض أن يصرف عن الجدار مس الماء ومس الزراعة، الا أن مع صاحب الجدار بينة أن الجدار كان له عز.

يكون

وكذلك كل ما سبق من الأحداث فى مثل هذا الذي يحدث في الطرق وغيرها، ومات المحدث له، فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه، ولا يجوز لأحد أن يحدث في شيء من الطرق الجائزة حدثا في أرضها ولا سمائها.

وكذلك لا يحدث الى جنبها كنيفا ولا تنورا، يخاف منه ضرر النار، وكل هذا مرفوع عن الناس أيضا اذا طلبوا رفعة، وكان محدثا، وما سبق من ذلك فانما يرفع عنه ما حدث منه من المضرة.

عليهم

هل

مسالة:

وعن رجل له نخلة على وجين فلج، والطريق على وجينه الآخر، هذا الرجل يحضر عن نخلته بالشبق اذا كان تلحقه مضرة؟ يسع قال: معى اذا كان يلحق الطريق مضرة لم يكن له أن ينفع نفسه

ويضر بالمسلمين في طريقهم

* مسالة:

والحاكم أن يأمر الناس بصلاح الطريق، وان لم يرفع اليه، وان كانت طريق جائزا بين أموال الناس من نخيل وزراعات، ونشأ في الطريق، وعلى حد الطريق شجر حتى غير الطريق أخذ كل انسان باصلاح الطريق

مما خادد ماله على قدر ما كان له الى نصف الطريق مما يواليه

جواهر الآثار ج 18)

9

م

)