جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٠

وعلى أهل كل جانب صلاح نصف الطريق، والنصف الآخر على أهل الجانب الآخر، وان قال أصحاب الأموال أن الطريق واسعة، كان مثل باع أو بالذراع، ونحن لم ندخل الطريق فى أرضنا، وانما المضرة من الأشجار الناشئة فى الطريق، فيقوم باصلاحه أهل البلد أو من شاء أو نحن بريئون من هذا، فليس لهم ذلك، وعليهم اصلاح الطريق، وهو لهم لازم الا أن يكون الطريق فى غير القرى، فمن قام باصلاحها فله ثواب ذلك.

ومن غيره قال: نعم قد قيل اصلاح الطريق التي بين القرى على المسلمين في بيت المال

قال أبو سعيد، وقد قيل ان اصلاح الطريق التي بين الأموال على أهل البلد، وليس ذلك على أهل الأموال خاصة ان لم يكن ببيت مال، وان كان بيت مال كان ذلك في بيت المال

•

ومنه: وان وقع الفلج فى الطريق، أو جرى فيها سيل حتى حفرها من مواضع، وتوعثت كان صلاح ذلك على أهل البلد، وكذلك صلاح

القناطر على أهل البلد

مسألة:

وقيل: على أهل القرى عمارة طرقهم الجوائز، ومساجدهم وأفلاجهم، ة على أهل القرية جميع عمارة المسجد الجامع، وعلى أهل كل حارة أن يعمروا

مسجد حارتهم

مسألة

و الجدر اذا اتكت، وفى نسخة اذا انكفت وخيفت ومالت، أمر صاحبها بطرحها، وان انقلعت من عرض فهى مخوفة، وان انشقت