جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٢

-

الأصم رحمه الله فى أول الكتاب: وسألته عن رجل له حائط يلزق حائطي، ليس له فيه شجرة، وفى حائطى شجرة فنبت من عرق شجرتي شجر في حائطه أيأكل منه اذا أثمر؟

قال: لا

قال أبو سعيد رحمه الله: ليس لعرق الظالم حق، وانما هذا عرق ظالم، وهو لمن عاش فى أرضه، وما أثمر منه فلرب الأرض وهكذا

يعجبني

قلت له: فهل يجوز لصاحب المنزل أن يقطع العرق الذي من الشجرة، ويستنفع به بغير رأى صاحب الشجرة؟

قال: معى ان له ذلك اذا كان في ماله

وعنه: في موضع آخر، ان في ذلك اختلافا:

قال من قال: يجوز •

وقال من قال: لا يجوز •