الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٢-
الأصم رحمه الله فى أول الكتاب: وسألته عن رجل له حائط يلزق حائطي، ليس له فيه شجرة، وفى حائطى شجرة فنبت من عرق شجرتي شجر في حائطه أيأكل منه اذا أثمر؟
قال: لا
قال أبو سعيد رحمه الله: ليس لعرق الظالم حق، وانما هذا عرق ظالم، وهو لمن عاش فى أرضه، وما أثمر منه فلرب الأرض وهكذا
يعجبني
قلت له: فهل يجوز لصاحب المنزل أن يقطع العرق الذي من الشجرة، ويستنفع به بغير رأى صاحب الشجرة؟
قال: معى ان له ذلك اذا كان في ماله
وعنه: في موضع آخر، ان في ذلك اختلافا:
قال من قال: يجوز •
وقال من قال: لا يجوز •
٥٬٦٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.