جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٣

-

133

-

فضل

في الأشجار المائلة المنيفة اذا كانت لرجل

ومات، هل تثبت على من هي منيفة عليه أم تزل

قلت له: فما أناف على الطريق من الشجر والنخل هل يقطع؟

قال: نعم قلت له: فهل لذلك حد في الرفع أو القرب، أم لا غاية لذلك في

قال: معى

أنه ما ارتفع مالا يضر بالراكب من أرفع ما يكون من الدواب المركوبات، وأرفع ما يكون من الجمال على الحاملات من الدواب، فاذا ارتفع عن ذلك وآمن منه الضرر على هذا المعنى، لم يعرض

لذلك وترك

قلت له: فهل يصرف ذلك حتى لا يمس الراكب على أرفع ما يكون من الدواب، ويكون قائما عليه؟

قال: هكذا عندى لأنه مباح نه الركوب قائما.

قلت له: والأملاك عندك مثل الطريق اذا أناف عليها شيء من

هذا.

قال: لا، الأملاك عندى غير الطريق، ويقطع ما كان في هواء ذلك المثال اذا طلب ذلك أبدا لا غاية له إلا أن يخرج في النظر والاعتبار أنه لا يضر على حال من أجل ارتفاعه

وعندى أنه لا يصرف الا الضرر فانظر في عدل ذلك