جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧

-

267

--

الوصية اذا لم يكن ثقة، لكنه يأمنه على ذلك في جميع ما كان في الوصية من رجل أو امرأة؟

فعلى ما وصفت، جائز للوصى أن يستعين بأحد اذا كان يأمنه من

رجل أو امرأة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا علم الوارث أن على الهالك دينا، ولم يعلم أنه

أداه أم لا؟:

فقال بعض: ليس عليه حتى يعلم أنه لم يؤده، وقال بعض: عليه

أن يسلمها بقدر نصيبه.

وقال بعض: يسلم الجميع، وكذلك الحق الذي فيه صحة، فقال بعض عليه بقدر ميراثه وقال بعض: عليه الجميع.

مسألة:

ومنه: واذا استعار أحد كتابا من أحد، ثم مات الذى له الكتاب، وترك ورثة وفيهم اليتيم والبالغ كيف الخلاص منه؟

فعلي ما وصفت، أن المستعير يقبض هذا الكتاب الذي أخذه

من الهالك، وصى الهالك ما لم يعلم خيانته

وأما

بيع مال الهالك فلا يكون إلا بالنداء، وقال بعض المسلمين: إن الوصى يجوز له أن يبيع مال الهالك بالسوم اذا رأى السوم أصلح

والله أعلم.