الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٤7
- 134
-
* مسالة:
وسئل عن رجل ورث سدرة من أبيه مائلة على بيت رجل، فطلب الرجل أن يقطع عنه ما مال على بيته، هل له ذلك؟
قال: معى أنه ان ثبت المائل من السدرة فى حياة الميت، ولم يحتج عليه، فعندى أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: ان هذا ليس كالأحداث المحدثة مثل البنيان ومثلها وما يشبهها اذا ثبت في حياة البانى لها، وأنها لا تزال اذا مات حتى يعلم أنها باطل، وأن هذا المائل يزال على حال، ولو ثبت في حياة الميت
وقال من قال: ان ذلك مثل البنيان المحدثة وأمثالها، وأنها لا ترال اذا ثبتت في حياة الباني لها حتى يعلم أنها باطل، وأرجو أن ذلك يوجد
عن محمد بن محبوب
وقال من قال: ان ذلك مثل البنيان المحدثة وأمثالها، وأنها لا نرال اذا طلب ذلك الى الورثة، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وهذا كله على
معنى ما
يوجد
مسالة:
عن رجلين قسما أرضا بينهما فيها شجرة، فرجعت الشجرة في أحدهما، فزادت الى أن شرقت على السهم الذي للآخر، فسأله قطعها عن أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم؟
سهم
فله ذلك، وأما ما كان داخلا في أرضه منها وقت القسمة فليس
له قطعها.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل غسل فى ماله فسلا، فأناف منها خوصه