الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٥على مال جاره، هل يلزمه ازالة ما أناف على أرض جاره، وان لم يطلب اليه ذلك؟
قال: معى أنه اذا كان ذلك مما يضر بجاره، وكان هو المحدث لذلك، فما تولد من فعله من مضرة كان عليه اصرافه، ولى لم يطلب اليه جاره صرف ذلك، وقد قيل فيما أحسب انه ليس لعله الا أن يطلب
اليه ذلك ..
مسألة:
وعن رجل له نخلة على وجين فلج، والطريق على وجينها الآخر، هذا الرجل أن يحضر على نخلته بالشبق اذا كانت تلحقه مضرة؟
هل يسع
قال: معى أنه اذا كان يلحق الطريق مضرة، لم يكن له ذلك أن ينفع نفسه ويضر المسلمين فى طريقهم، الا أن يكون الطريق له هو
خاصة أو لمن يبيح
له ذلك
له ويوسعه
مسألة:
وعن رجل له أرض كرمة فى أرضه وحشاها في أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض نكير ولا تغيير، الى أن مات صاحب الكرمة، فلما أن أراد الموارث أن يخشى الكرمة حيث كان صاحبها بجيشها، منعه صاحب الأرض وقال: انه كان أعطاه ذلك عن طيبة نفس منه، والآن فلا تطيب نفسه.
وقال الموارث: أنا لا أعرف حقيقة قولك، قلت: هل يثبت على
صاحب الأرض للوارث أن يخشي كرمته عليه؟