جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٦

136.

-

قال: معى أنه ما قد خشي الهالك من الكرمة في الأرض فلا يصرف عندى الا بحجة تصح لصاحب الأرض، ولا يريد الوارث أن يحشى في مال هذا الا بحجة، ويثبت عندى ما قد ثبت، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة.

يزرع

ومن غيره: وقد قيل: ان ماتت هذه الكرمة، وأراد الوارث أن كرمة أخرى ويحشيها مكانها، لم يكن له ذلك في أرض غيره.

مسألة:

قلت له: خان بنى على شيء من الصافية وأدخله في منزله، ومات حكم باخراج ذلك على كل حال ولو مات؟

قال: نعم هكذا عندى أنه قيل، لأنه فى الأصل ليس بحجة في الصافية، لأنها لا تنتقل بملك على حال، وكذلك الطريق الجائز يشبه عندى معنى ذلك.

فصل

في المضار فيما دخل في مال غيره

من النخل والشجر وكان فيه مضرة

وما تقول في شجرة ليتيم مالت أغصانها على مال رجل، وضرت به، وليس لليتيم وصى من أبيه ولا وكيل، أيجوز لصاحب المال قطع ما دخل في سماء أرضه، أم لا جائز له ذلك؟

اذا عدم الحاكم، ويحفظ ما قطع لليتيم، ان كان له في ذلك

صلاح

مسألة:

وسألته عن رجل فسل نخلا أو شجرا قرب صافية أو طريق جائز،