الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٧ثم عاش عاش ذلك الفسل، ومال على الصافية أو الطريق، هل على الذي فسله أن يزيل ما مال على الصافية أو الطريق ولو لم يأخذه بذلك حاكم ولا أحد من المسلمين؟
قال: اذا كان من تولد فعله خشيت عليه أن يلزمه ازالة الضرر،
ولى لم يؤخذ بذلك
قلت: فان حضره الموت أو أراد أن يغيب قبل أن يزيل ذلك، هل
يلزمه وصية بازالته؟
قال: هكذا عندى على معنى القول.
قلت له: فان حضره الموت أو أراد أن يغيب، ولم يكن الشجر والنخل تولد منه بعد مضرة، هل عليه إشهاد أو وصية في ازالة ما تولد منه من مضرة فعله؟
قال: لا يبين لى ذلك اذا كان فعله في الأصل جائزا له، لأنه لعله
لا يتولد منه بعد مضرة.
•
قلت: فان باعه أو وهبه، أو كان له فيه شريك فوقع له في حصته قبل أن يتولد منه مضرة على الصافية والطريق، ثم عاش الفسل وتولد منه المضرة على الصافية والطريق، بعد أن أزال ذلك من يده ببيع هبة، أو بعد القسمة ما يلزمه؟
أو
قال: يعجبني أنه اذا زال من يده فهو سالم وعدم القدرة
فيه أن يكون فيه كواحد من المسلمين
فيه،
قلت له: فان غاب من ذلك الموضع قبل أن يتولد من الفسل مضرة، عاشرہ الغسل وتولد منه المضرة، وهو غائب، هل يلزمه أن يأمر من يزيل المضرة ان قدر على ذلك وعلم بالمضرة؟
ثم