جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٨

- 138

-

قال: هكذا

معى

لعله اذا

صح معه المضرة من فعله كان عليه عندى

أن يجتهد فى ازالتها بأمر أو رسالة، أو كيف ما قدر، وأما اذا لم يصح

معه فلا يلزمه ذلك عندى •

قلت له: فيلزمه أن يسأل عن ذلك؟

قال: ليس معى أن ليس عليه، لعله أراد قال: ليس معى أن عليه أن يسأل عن ذلك، لامكان زوال ذلك أو بعد انتقاله على معنى قوله.

مسألة:

من الحاشية وعن عنبة أصلها فى مال رجل، وحشوها في منزل رجل، فادعى كل واحد منهما أنها له؟

القول فيها قول من قال: القول قول من أصلها في ماله، وعلى

الآخر البينة

مسالة م

ورجل له منزل أو أرض منيف على داره أو أرضه قرظة أو سدرة، أيحل له ما أناف على داره أو أرضه من حمل القرظة أو السدرة؟

فلا يحل له ذلك

وكذلك ان كانت العنبة فى أرض رجل فتعدت الى أرض آخر، أو داره، فلا يحل له ثمرها، وله أن يعزل عنه ما دخل في أرضه أو داره ان شاء قطعه، وان شاء عزله صاحب الشجرة، لأن لهذا أرضه وسماءها.

مسالة:

وأما الشجرة التي تكون فى أرض الغائب، ويضر بأرض جاره