جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩

-

الحاضر، فانه يرفع أمره الى الحاكم حتى ينظر الحاكم فيه ويصرفه

بالحكم والحجة

وان أعدم الحكم أور من يقوم مقامه، وكان الشجر مضرا، وجائز قطعه في الحكم، الا أنه أعدم الحاكم، فله عندي أن يحكم لنفسه في ذلك مثل ما يحكم به الحاكم اذا عدم الحاكم، لأن له عند، لأن له عند عدم الحاكم أن يحكم لنفسه بالحق، وسواء ذلك كان حادثا أو قديما اذا كان مضرا.

مسألة:

أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وهل يجوز لوحى اليتيم

أو يلزمه أن يقطع شجرة اليتيم اذا أنانت على أموال الناس؟ فوصى اليتيم اذا طلب اليه ذلك كان عليه ذلك، والله أعلم

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وكل جدار أو شجرة أو نخلة، مالت كلها على أرض قوم أو شيء من أغصانها، فان ذلك يصرف

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن رجل له نخلة على حد رجل، أو شجرة على الحد نفسه، أو نخلة على حد بين رجلين فيها قرينة مائلة كل واحدة على أحد الحدين؟

فعلى ما وصفت، فان كنت انما تريد لمن هذه النخلة، أو لمن هذه الشجرة، فاذا كانت فى وسط الحد، فالنخلة والشجرة لهما جميعا اذا كان الحد لهما جميعا، وان كانت هذه النظة أو الشجرة لأحد الرجلين