جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠

- 140

فمالت على أرض الآخر: فان كان انها مال الخوص والأغصان، فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة ثم يمضى على الحد، ويرفع الخشبة، فما سدع الخشبة من الخوص والأغصان داخل فى أرض الآخر فليقطع، وان كان رأس النخلة مائلا جعل فيه حبل فى طرفه حجر ثم ربط في قمة النخلة، فاذا سقطت الحجر فى أرض الرجل كانت النخلة قطعا، فهذا الذي نعرف من قول المسلمين

*

مسألة:

وعن جدار أو نخلة أو غافة صرعت على أرض رجل، أو مالت

على منزله على من يكن اخراج ذلك؟

فاخراج ذلك على أربابه

مسالة:

من الحاشية: وعن شجرة منيفة على الطريق، تمنع الماشي والراكب، وصاحبها لا يقطعها عن الطريق، هل يحل للفقير أن يأخذ من ثمرها أم لا؟

فلا يحل الأخذ الا باذن من أصلها في ماله، والله أعلم

مسألة:

وعن رجل له شجرة فرعها مائل على مال قوم أيتام أو غير أيتام ولم يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض المائلة عليها، وهو يأكل ثمرها، أيكون ذلك عليه حراما؟

قال: لا الثمر لصاحب الشجرة، وان طلب أحد قطعها قطعت

،

وعرنت عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: انه اذا نافت