الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤١-181 -
أغصان شجرة انسان أو خوص نخلة على مال انسان، ولم يطلب اليه صاحب المال ازالة ما أناف عليه، فلا يلزمه از الته من غير مطلب أحد
فأرجو أنى سألته عن خوص نخلة لى مال على طريق جائز أيجب على قطعه فلم يلزمنى ذلك، وذلك اذا لم يأمر القوام بازالة ذلك،
واله أعلم
وعرفت عن غيره الزام ما أناف خوص نخلة أو شجرة الفاسل له
على مال أحد أو على طريق المسلمين ازالته، ولو لم يطلب اليه قال المضيف: وقد قيل يزيل لما أحدث فى ملكه، وأما ما ورثه فليس عليه ازالته حتى يطلب اليه
مسألة:
من الحاشية: وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن النخل اذا أناف خوصها على أرض رجل، أيصرف عنه ما أناف على أرضه؟
قال: نعم
قلت له: وان ارتفعت النخل؟
قال: وان ارتفعت النخل، الا أن يرى العدول أن مضرتها قد
ارتفعت
قال غيره: وقد قيل هذا.
وقال من قال: انه يقطع ما أناف على أرض غيره ليس لذلك حد هكذا عرفناه، والله أعلم، هكذا عرفنا عن أبي سعيد.