الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٢- 142 -
* مسالة:
من كتاب أبي قحطان: مما ذكر عن أبي جعفر: سألت أبا محمد الفضل بن الحوارى، عن نخلة أو شجرة مائلة على طريق جائز أو منزل قوم، فطلب أصحاب المنزل، أو محتسب الطريق قطع تلك النخلة، أو تلك الشجرة، هل لهم ذلك؟
قال: نعم
اذا كانت مائلة على منزل قوم أو مالهم، أو على طريق
المسلمين أمر أربابها بقطعها
قلت: فان كانت ليتيم أو غائب؟
قال: فيحكم على وكيل اليتيم، ووكيل الغائب بقطعها قلت: فان كانت لرجل محاضر أو امرأة محاضرة؟
قال: فيحتج عليهم فان قطعوها والا أمر الحاكم بقطعها قلت: فعلى من يكون كرى القاطع لها؟
قال: على أربابها، قال: وكذلك ما يقع من أموال الأيتام والأغياب يكون كرى المنادى على أصحاب الأموال
قلت: فخشب الشجرة؟
قال: خشب شجرتهم لهم، يرفع للغائب، وكذلك جذع النخلة. قلت: فان لم يكن للغائب وكيل، ولا لليتيم وكيل؟
قال: يقيم لهم الحاكم وكيلا يقوم بحجتهم، ويقبض لهم حصتهم
مسألة:
أحسب عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد، وقال في الصرمة: