الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٣-
143
اذا كانت من مجارى العادة أنها تضر بالجار جاز للحاكم أن يأمر بازالتها، واذا صحت النخلة والجدار أنه مخوف أمر الحكم بازالته، فان فعل ربه والا جبره الحاكم على ذلك، ويأمر بازالته، وتكون الأجرة في ماله، وذلك اذا طلب الى الحاكم اصراف ذلك عنه.
فصل
في الأبواب والميازيب والأحكام في ذلك
مسألة:
*
من كتاب الضياء: ومن أشرع ميزابا الى الطريق حيث لا يضر
أحدا من المارة؟
فله ذلك اجماعا، والله أعلم
قال غيره: ما سبق من الاحداث فى الطريق وغيرها، ومات المحدث
له، فقد توقف الأكثر من الحكام عن صرفه
ومن أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمى: وسألته عن رجل له منزل على طريق جائز، فأراد أن يفتح فيها بابا قبالة باب آخر، هل له ذلك بلا رأى أصحابه؟
باذنهم
قال: معى انه ليس له ذلك اذا كان قبالة باب غيره، الا أن يكون
قلت: فان أذنوا له، ثم طلبوا أن يزيله عنهم، هل لهم ذلك؟
قال: معي أنه اذا كان انما فتحه باذنهم، ولم يكن له في الأصل ذلك، أعجبنى أن يكون لهم الرجعة فى ذلك اذا ثبت فيه معنى ضرر