جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

-

268

-

* مسالة:

ومنه: واذا أوصى بشيء من الحق الذى لا يعرف ربه من أولى به الامام أو يدفع الى الفقراء بلا رأى الامام؟

فعلى ما وصفت، أن المال الذي لا يعرف ربه يسلم الى الامام

والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: والذى له أصل مال لا تكفيه غلته الى سنة له، ولمن يلزمه عوله من نفقة أو كسوة وحلى، هل يسمى فقيرا ويعطى من الكفارات والزكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يعطى مما ذكرت، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكذلك هل يجوز للوصى أن يأخذ أجرته بنفسه من مال

الهالك أم لا؟

مسألة:

ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أراد الوصى أن يكتب البيع؟

فاللفظ فى ذلك أن يكتب أقررت وأنا فلان بن فلان الفلاني بأني قد بعت لفلان بن فلان بن فلان الفلاني، مال الهالك فلان بن فلان بن فلان الفني، وهو المال المسمى، كذا من سقى فلج كذا، من قرية كذا،