جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٤

0 144

-

، فاذا لم ير العدول فيه ضررا أعجبنى أن يكون يثبت في الطريق

عليهم الجائز اذا كان باذنهم

ذلك؟

قلت له: فان فتح هذا الباب بغير اذنهم غير أنه أدل عليهم في

قال: معي أنه اذا خرج معنى الدلالة ما يفعل ويعرف في ذلك، كان عندى مثل الاذن.

قلت له: أرأيت لو اشترى ذلك المنزل، وفيه باب، الا أنه قبالة باب آخر، خركب عليه بابا كما أدركه، هل له ذلك ولا ازالة عليه، ولو طلب ذلك صاحب الباب؟

قال: معي أنه اذا كان قد ثبت له ذلك الباب مفتوحا، فتركيب الباب عليه ليس بضرب عندى، وهو من المنفعة للباب الذي قبالته، وإن لم يكن ثابتا كان لصاحب الباب الحجة في صرفه عنه، على ما يوجبه

الحق

قلت له: فما الدليل على أنه ثابت أو غير ثابت، وهل يكون معه ثابت اذا لم يعلم؟

يصح

قال: معى أنه اذا أدرك هذا الباب مفتوحا لم تجب ازالته، حتى أنه محدث حدوث يلزم از الته

قلت له: أرأيت ان كان هذا الباب ضيقا فوسعه أوسع مما كان،

هل له ذلك بلا رأى أصحاب الباب؟

قال: معى أنه ليس له أن يزيد فى هذا الباب شيئا، ويكون بحاله كما أدركه اذا كان فى النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقبال باب غيره