الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٠أعلم
، والكنيف بمقدار ما لا يضر بجاره ولا تؤذيه رائحته، ولا يسوق
اليه الغار المعذرات، والله أعلم
* مسألة:
قلت: فما تقول في الخلاء اذا أحدثه رجل فى ماله الى جنب الطريق،
وجعل بابه الى الطريق، هل يصرف ذلك؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فان كان بابه فى ماله مدبرا على الطريق، ولم تكن منه رائحة، هل يصرف ذلك ولو كان بجنب الطريق؟
قال: معى انه لا يحكم بصرفه اذا لم يكن مضرة على الطريق منه.
قلت له: فان كان تهيج منه رائحة، ولو كان بابه مدبرا عن الطريق، هل يحكم بازالته؟
أنه يصرف
-
قال: معنى الطريق اذا كانت جائزا أو غير جائز، اذا طلب أصحاب الطريق ذلك
وفي نسخة قد قيل يصرف الأذى عن
قلت له: فان لم يكن الطريق جائزا؟
قال: عندى أنه لا يعترض لذلك الا أن يطلب ذلك أصحاب الطريق
•
مسألة:
وقال: اذا ادعى رجل واحتسب لمسجد، كنيف ورائحة في المسجد، ذلك؟
، وصح
أنه واحتج
يوجد
أذى
أمر صاحب الكنيف أن يعزله الا أن يأتى بشاهدي عدل أن الكنيف
كان قبل المسجد