جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٠

أعلم

، والكنيف بمقدار ما لا يضر بجاره ولا تؤذيه رائحته، ولا يسوق

اليه الغار المعذرات، والله أعلم

* مسألة:

قلت: فما تقول في الخلاء اذا أحدثه رجل فى ماله الى جنب الطريق،

وجعل بابه الى الطريق، هل يصرف ذلك؟

قال: معى

أنه قد قيل ذلك.

قلت له: فان كان بابه فى ماله مدبرا على الطريق، ولم تكن منه رائحة، هل يصرف ذلك ولو كان بجنب الطريق؟

قال: معى انه لا يحكم بصرفه اذا لم يكن مضرة على الطريق منه.

قلت له: فان كان تهيج منه رائحة، ولو كان بابه مدبرا عن الطريق، هل يحكم بازالته؟

أنه يصرف

-

قال: معنى الطريق اذا كانت جائزا أو غير جائز، اذا طلب أصحاب الطريق ذلك

وفي نسخة قد قيل يصرف الأذى عن

قلت له: فان لم يكن الطريق جائزا؟

قال: عندى أنه لا يعترض لذلك الا أن يطلب ذلك أصحاب الطريق

•

مسألة:

وقال: اذا ادعى رجل واحتسب لمسجد، كنيف ورائحة في المسجد، ذلك؟

، وصح

أنه واحتج

يوجد

أذى

أمر صاحب الكنيف أن يعزله الا أن يأتى بشاهدي عدل أن الكنيف

كان قبل المسجد