الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩269
-
بجميع حدود هذا المال، وحقوقه وطرقه ومسالكه، وبما فيه بيع القطع، وقد برئت ذمة المشترى هذا الى من ثمن هذا المبيع المذكور هنا براءة قبض واستيفاء وكان هذا البيع منى القضاء دين الهالك فلان بن فلان هذا، لإنفاذه وصاياه، ثم يكتب التاريخ بعد ذلك،، ثم يكتب: وكتبه على نفسه فلان بن فلان بن فلان بيده فهذا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل جاءنى بورقة مكتوب فيها خباز في مال بيع
، ثم
رجل لرجل، وأحال هذا الرجل المكتوب له الخيار لرجل آخر، بيع أراد هذا الرجل الآخر أيضا أن يحيل ما كتب له أيجوز أم لا، وكيف لفظه؟
فعلى ما وصفت أنه جائز للرجل الآخر أن يحيل ما كتب له، ولفظ الاحالة مثل الاحالة المتقدمة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا أراد أن يوصى لمن يقوم به في مرضه عند موته،
كيف لفظه؟
ان اللفظ فى ذلك أن يكتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة، لمن يقوم به فى مرضة الموت، أجرة منه له بذلك، ولا يكتب من ضمان، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما لفظ العتق أن يكتب الكاتب أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بعتق أمتها فلانة بعد موتها، تقربا لله عز وجل، فاذا أرادت الرجوع فلها الرجوع على أكثر قول المسلمين