الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٣—
153
فصل
في المضرة اذا كانت من قبل غائب أو
حاضر فامتنع كيف يجوز ذلك
وسألته عن شجرة أو غسلة أو نخلة مضرة بالطريق، أي مضرة بساقية لقوم وربها غائب حيث لا تناله الحجة، ما يجوز لأرباب الساقية أو المحتسب للطريق أن يفعله في صرف المضرة؟
قال: معى
أنه
ذلك ذلك إلى الحاكم، فاذا يرفع
صح مع الحاكم
أمر بصرف المضرة، وحكم بذلك من قطع شجرة أو فسلة أو نخلة، وغير ذلك من المضار، فلا يكون عليهم ضمان في ذلك.
قلت له: فان لم يكن حاكم؟
أنه
قال: معى يرفع ذلك الى جماعة المسلمين، ويصبح
ويأمروه بصرف المضرة عنه وازالتها وقطعها
ذلك
معهم
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول في الشجرة اذا أنافت على أموال الناس، وهى بين حاضر وغائب، هل يلزم الحاضر از التها؟
فالحاكم يحكم على الشريك الحاضر بازالتها: والله أعلم.
انظر في جميع
ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعمن يبتلى بشجرة أو نخلة تميل على