جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٥

-

-

وقال قوم: انه يكون أمانة في يده، ولا ضمان عليه فيه ان تلف من غير ضياع منه، وهذا عندى فى جميع ما أناف على ماله من شجر

أو غيره.

وأحسب أنه اذا قطعه علم يحتج على صاحبه أنه لا ضمان عليه فيه سواء اختلفوا فى الخشب، والله أعلم، واسأل المسلمين ولا تأخذ من قولى الا ما عرفت عدله.

فصل

في صرف المضار عن الأموال

وأما المجارى اذا نبت عليه شيء منع جرى الماء وأضر به، فقد عرفت أنه يجوز لمن يستحب الساقية ويصلحها از الته ولم أعرف أن عليه أن يحتج على صاحبه، وان احتج عليه فحسن.

وأما الغائب واليتيم فأحب أن يحفظ ذلك لهما ان كان له قيمة من

غير حفظ حفظته في ذلك

•

مسألة:

وقال: اذا أنافت شجرة اليتيم على مال الوصى أى مال غيره،

كان للوصى قطعها برأيه

مسالة:

واذا مالت نخلة رجل على مال آخر رفع رمح بينهما؟

فان نال خوصها فما سدعه داخلا في حد الرجل حكم بقطعه، فان كان انما قال رأسها جعل فيه حبل فيه حجر، ثم ربط في قمة النخلة،