جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٦

-

????

فاذا سقط الحجر فى أرض الرجل كانت النخلة قطعا، فهذا الذى

يعرفه من رأى المسلمين

مسالة:

أنه

وأما ما ذكرته من أمر الأشجار التي تضر على ماله، والذي موجود يرفع أمره الى الحاكم من يزيد عنه المضرة، واذا كانوا شركاء أمر الحاكم من حضر منهم أن يزيل المضرة، أزالها برأى الحاكم، فان لم يكن حاكم فقد يوجد في آثار المسلمين أن الذى عليه المضرة اذا أعدم الحكم، واحتج على أصحاب الشجر ان قدر عليهم فان أزالوه والا حكم لنفسه كما يحكم له الحاكم، وأزال ذلك عنه، وكان الخشب أمانة عنده يده، فاذا قدر عليهم سلم ذلك اليهم، والله أعلم

في

* مسالة:

وسئل عن رجل له شجرة منيفة على أرض رجل خراب لا زراعة

فيها، هل قطع ما أناف من ذلك؟

قال: معى

أنه قيل عليه قطعها بأية حال كانت، اذا كانت في سماء

أرض غيره، أو مال غيره: ويقطع منه كلما دخل في سماء أرض الغير، اذا طلب ذلك رب المال له

قلت له: فوجوب قطع ذلك واجب على صاحب الشجرة، أم حتى

يطلب ذلك صاحب الأرض؟

قال: معى

أنه قد قيل حتى يطلب ذلك صاحب الأرض، لأنه ليس

من فعل صاحب الشجرة، ولو كان من فعله واحداثه كان عليه اخراجه،

ولو لم يحتج عليه ويطلب اليه

•