جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧

-

157.

ولو فسل فسلة على أرض فأنافت عليها كان عليه ازالتها، ولو لم يطلب اليه لأنه تولد من فعله

وقال: معى أنه اذا كان هو الفاسل كان ما زاد من الفسالة من فعله،

لأن الأصل كان فعله

•

قلت: فان ورثها أتكون الزيادة من فعله اذا زادت أم لا؟ قال: لا يبين لى أن تكون من فعله حدثت الزيادة بمعنى من

المعاني

ذلك

قلت له: أرأيت ان فسلها ولم يسقها، فزادت من نفسها، أيكون

من فعله؟

قال: لا يبين لى أن يكون ذلك من فعله الذى تولد منه بعد الحدث، لأن الفعل الذى هو كان عندى غير هذا الفعل على هذا الوجه. انقضى.

مسألة:

من الزيادة المضافة: فيما أناف من فعله على غيره، قلت: الحجة هاهنا طلبة اليه أو حتى يحكم عليه الحاكم بذلك؟

قال: معى أنه اذا كان مما يختلف فيه فحتى يحكم عليه الحاكم بذلك، وأما اذا كان مما لا يختلف فيه فعليه هو أن يصرفه اذا طلب اليه ذلك رجع الى الكتاب

مسألة:

قلت له: فان أنكر عليه فى الحدث فلم يزله ولم يزالا على ذلك حتى

ماتا جميعا، هل يثبت الحدث اذا لم نر له المحدث له؟