جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٨

-

???

قال: معى مزالا كله.

انه اذا صح النكير من رب المال على المحدث، كان الحدث

قلت له: فان صح النكير دون أن يرتفعا الى الحاكم، هل يثبت النكير ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم؟

قال: معى أن النكير من المنكر ولو لم يكن عند الحاكم.

فصل

مسألة:

واذا كانت الفسلة فى الحد فيما بينهما؟

قال من قال: تترك الفسلة بحالها لا لهذا ولا لهذا

وقال من قال: لهذا نصفها ولهذا نصفها.

مسألة:

وسئل عن جدول تكون تحت جدار رجل بينه وبين أرض تعمر، قيل: لمن يكون هذا الجدول؟ لرب الجدار أو لرب الأرض؟

قال: معى أنه قد قيل باختلاف:

قال من قال: انه لرب الجدار

وقال من قال: إنه لرب قطعة الأرض.

وقال من قال: هو بينهما نصفان

وقال من قال: هو متروك بحاله اذا لم يعرف لمن هو

•