الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٨-
???
قال: معى مزالا كله.
انه اذا صح النكير من رب المال على المحدث، كان الحدث
قلت له: فان صح النكير دون أن يرتفعا الى الحاكم، هل يثبت النكير ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم؟
قال: معى أن النكير من المنكر ولو لم يكن عند الحاكم.
فصل
مسألة:
واذا كانت الفسلة فى الحد فيما بينهما؟
قال من قال: تترك الفسلة بحالها لا لهذا ولا لهذا
وقال من قال: لهذا نصفها ولهذا نصفها.
مسألة:
وسئل عن جدول تكون تحت جدار رجل بينه وبين أرض تعمر، قيل: لمن يكون هذا الجدول؟ لرب الجدار أو لرب الأرض؟
قال: معى أنه قد قيل باختلاف:
قال من قال: انه لرب الجدار
وقال من قال: إنه لرب قطعة الأرض.
وقال من قال: هو بينهما نصفان
وقال من قال: هو متروك بحاله اذا لم يعرف لمن هو
•
٥٬٦٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.